30 يوم مدة تقديم المستخلص الجمركى تظلمه لرئيس المصلحة

الأحد، 16 نوفمبر 2025 02:00 ص
30 يوم مدة تقديم المستخلص الجمركى تظلمه لرئيس المصلحة مصلحة الجمارك

كتبت: منة الله حمدى

نص قانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 على أنه يجوز للمخلص الجمركي التقدم بتظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بالقرار .

ووفقا للقانون ينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمـات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفي عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلتصــين الجمركيين المختصة علي ألا يكون ممــن سبق توقيع جــزاء تأديبي عليه ، وفي جميع الأحوال ، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك في اللجنة التي قررت الجزاء المتظلم منه.

وتتولي اللجنة البت في التظلمـات المقدمة من المخلتصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم التظلم، وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ .
 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة